كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه ( السادس ) من أقسام الخيار ( خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان ) الثمن ( أقل أو أكثر ) مما أخبره به ( ويثبت ) في أنواعه الأربعة ( في التولية ) وهو بيع برأس المال ( و ) في ( الشركة ) وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه ( و ) في ( المرابحة ) وهي بيعه بثمنه وربح معلوم وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره ( و ) في ( المواضعة ) وهي بيعه برأس ماله
____________________

الصفحة 91