كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

وخسران معلوم ( ولابد في جميعها ) أي الصور الأربعة ( من معرفه المشتري ) والبائع ( رأس المال ) لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات لم يصح وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه
____________________

الصفحة 92