كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)
في مواضعه ولا خيار للمشتري ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة ( وإن اشترى ) السلعة ( بثمن مؤجل أو ) اشترى ( ممن لاتقبل شهادته له ) كأبيه وابنه وزوجته ( أو ) اشترى شيئا ( بأكثر من ثمنه حيلة ) أو محاباة
____________________
الصفحة 93
508