كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

لرغبة تخصه أو موسم فات ( أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ) الذي اشتراها به ( ولم يبين ذلك ) للمشتري ( في تخييره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد ) كالتدليس والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع و المنتهى ( وما يزاد في ثمن أو يحط منه ) أي من الثمن ( في مدة خيار ) مجلس أو شرط ( أو يؤخذ أرش العيب أو الجناية عليه ) أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع ( يلحق برأس ماله و ) يجب أن ( يخبر به ) كأصله وكذا مايزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص
____________________

الصفحة 94