كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

منه في مدة خيار فيلحق بعقد ( وإن كان ذلك ) أي ماذكر من زيادة أو حط ( بعد لزوم البيع ) بفوات الخيارين ( لم يلحق به ) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به ويخبر بأرش العيب والجناية عليه مطلقا لأنه بدل جزء من المبيع لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة ( وإن أخبر بالحال ) بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه ( فحسن ) لأنه أبلغ في الصدق ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطء إن لم ينقصه وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر بالحال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لاعلى رأس ماليهما ( السابع ) من أقسام الخيار ( خيار ) يثبت ( لاختلاف المتبايعين ) في الجملة ( فإذا اختلفا ) هما أو ورثتهما أو أحدهما أو ورثة الآخر ( في قدر الثمن ) بأن قال
____________________

الصفحة 95