كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

بائع بعتكه بمائة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما أو تعارضت بينتاهما ( تحالفا ) ولو كانت السلعة تالفة ( فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ) وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين ( ولكل ) من المتبايعين بعد التحالف ( الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر ) وكذا إجارة وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد ( فإن كانت السلعة ) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف ( تالفة رجعا إلى قيمة مثلها ) ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المبيع ( فإن اختلفا في صفتها ) أي صفة السلعة التالفة بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري ( فقول مشتر ) لأنه غارم وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد
____________________

الصفحة 96