كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 2)

فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط ( وإذا فسخ العقد ) بعد التحالف ( انفسخ ظاهرا وباطنا ) في حق كل منهما كالرد بالعيب ( وإن اختلفا في أجل ) بأن يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع ( أو ) اختلفا في ( شرط ) صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه ( وإن اختلفا في عين المبيع ) كبعتني هذا العبد قال بل هذه الجارية تحالفا وبطل أي فسخ ( البيع ) كما لو اختلفا في الثمن وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم وهو المذهب وجزم به في الإقناع و المنتهى وغيرهما وكذا
____________________

الصفحة 97