كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

فأشار عمر - رضي الله عنه - أن يعلى، فجاء يعلى -وعلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به -فأدخل رأسه، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمرُّ الوجه وهو يِغطُّ، ثم سُرَّيَ عنه فقال: «أين الذي سأل عم العمرة؟ » فأتيَ برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجُبَّة، واصنع في عُمرتك كما تصنع في حجَّتك» قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات (¬1) قال: نعم.

18 - باب الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجَّ ويدَّهن
وقال: ابن عباس - رضي الله عنهما -: يشمُّ المحرم الرَّيحان (¬2)، وينظرُ في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن.
وقال عطاء: يتختَّم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب (¬3).
ولم تر عائشة بالتُّبان (¬4) بأسًا (¬5) للذين يرحلون هودجها.
¬_________
(¬1) إذا زال بمرة جاز، والثلاث للإنقاء.
(¬2) الريحان لا يسمى طيب، وهو نبات.
(¬3) هذا كله لا بأس.
(¬4) الأقرب المنع لهيئة السراويل، واجتهادها خالف النص.
(¬5) وظاهرة موافقة البخاري لعائشة في التبان.
* صابون المسكة الأحوط عدم الفعل، ولا حرج من فعله.
* الزعفران في القهوة تركه أحوط، نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلبس المحرم ثوبًا مسَّه زعفران، فلا يضعه في أكله.

الصفحة 10