كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
27 - باب من نذر المشي إلى الكعبة
1866 - عن عقبة عن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن استفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتيته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لتمش ولتركب» (¬1).
قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
قال الحافظ: ... «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة» (¬2).
قال الحافظ: ... «مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» (¬3).
¬_________
(¬1) لم يذكر هنا كفارة اليمين، وجاء في بعض الروايات أمرها بالكفارة ثلاثة أيام تصومها، والركوب أفضل، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حج راكبًا.
* النذر حكمه حكم اليمين إلا إذا كان طاعة فيوفي به.
* وهنا قد يقال الركوب أفضل من المشي فلما انتقلت إلى الأفضل لم يلزمها الكفارة، كمن نذر أن يطوف راكبًا فطاف ماشياَ فلعله لا يلزمه؛ لأنه انتقل إلى الأفضل.
(¬2) ذكرها شيخنا.
(¬3) ذكرها شيخنا