كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
1892 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «صام النبي - صلى الله عليه وسلم - عاشوراء (¬1) وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك (¬2). وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه».
3 - باب الصوم كفارة
1895 - عن أبي وائل عن حذيفة قال: «قال عمر - رضي الله عنه -: من يحفظ حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره (¬3) تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسال عن هذِه؟ إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابًا مغلقًا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سلة، أكان عمر يعلم من الباب؟ (¬4) فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة».
¬_________
(¬1) صوم عاشوراء كان مؤكدًا ثم صار مستحبًا.
(¬2) ترك ابن عمر لصوم عاشوراء اجتهاد منه. وإلا فهو مندوب.
* كان المشركون يصومون عاشوراء تبعًا لليهود لأنهم مجاورون لهم.
(¬3) قد يسب عبيده وأهله وجيرانه فتكفر الأعمال الصالحة. وسألته: الفتنة هنا خاصة بالصغائر؟ قال: عام قد يقع منه فوق ذلك.
قلت: علي هذا يكون حجة في تكفير بعض الذنوب الكبائر.
(¬4) والباب هو عمر، وكسره قتله فلما قتل انفتحت أبواب الفتن.
* فعلي هذا الصوم له ثوابان: التكفير، وجزاء آخر إلا الصوم فيثاب.