كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

آخرون إلى تأويل ثالث قالوا: معناه فاقدروا بحساب المنازل (¬1).
قال الحافظ: ... قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة (¬2) فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا ...
قال الحافظ: ... خامسها (¬3) يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. وقال ابن الصباغ
أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا.

12 - باب شهرا عيد لا ينقصان
1912 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شهران لا ينقصان، شهرا عيدا: رمضان (¬4) وذو الحجة».
قال الحافظ: ... إن جاء أحدهما تسعا وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولابد.
وقيل لا ينقصان في ثواب العمل فيهما (¬5).
¬_________
(¬1) هذا قول باطل حدث في الإسلام.
(¬2) يعني من أئمة اللغة ليس من المحدثين.
(¬3) كلها أقوال باطلة مخالفة للشرع.
(¬4) لأن العيد في آخره (بعدما سألته).
* اختلف في معناه, فقيل: لا ينقصان في الفضل, وهذا قول إسحاق, والقول الآخر لا ينقصان عددا إذا نقص أحدهما تم الآخر.
(¬5) الأقرب أحد هذين القولين.

الصفحة 124