كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر
1921 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: تسحَّرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسَّحور؟ قال: «قدر خمسين آية» (¬1).
20 - باب بركة السَّحور من غير إيجاب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واصلوا ولم يُذكر السَّحور (¬2)
1922 - عن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واصل، فواصل الناس، فشق عليهم، فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: «لست كهيئتكم، إني أظلُّ أُطعم وأُسقى».
1923 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تسحَّروا، فإن في السحور بركة» (¬3).
21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا
وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإن صائم يومي هذا (¬4).
¬_________
(¬1) بين الأذان والسحر أو السحور والصلاة لا منافاة لأن الأذان بعده الصلاة.
(¬2) السحور سنة وليس بواجب ولكنه أفضل «تسحروا فإن في السحور بركة» وحديث «فصل ما بيننا ... » يدل على السنية والشرعية لأنه واصل - صلى الله عليه وسلم -.
* الوصال هل له تحديد يومان ثلاثة؟ لا، لا حد له.
(¬3) يدل على السنية ولو كان واجبًا لما تركه.
(¬4) وجاء في رواية مسلم من حديث عائشة فإذا أصبح ولم يأكل شيئًا ونوى الصوم له أجر الصوم من حين نوى هذا في النفل. قلت: ويصح صيامه وقد جاء عن عدد من الصحابة: عثمان وأبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وأبي أيوب وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن مسعود، ومنع بعض المتأخرين صحة صوم النفل من النهار فسبحان الله.