كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

- صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جُنْبٌ من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أُقسم بالله لتُقرِّعنَّ بها أبا هريرة، ومروان يومئذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قُدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة - وكانت لأبي هريرة هنالك أرض (¬1) - فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكرٌ لك أمرًا، ولولا مروان أقسَمَ عليَّ فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني (¬2) الفضل بن عباس وهنَّ أعلم» وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرُ بالفطر» والأول أسنَدُ (¬3).
قال الحافظ: ... إذ يمكن أني حمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض (¬4).
قال الحافظ: ... صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع لكن من الآخذين بحديث أبي هريرة من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم (¬5).
¬_________
(¬1) يعني مزرعة.
(¬2) بيّن أبو هريرة إسناده.
(¬3) أصح.
* حديث أبي هريرة عن الفضل في منع الجنب من الصوم، ولعله كان أولًا ثم نسخ.
* حديث الفضل «من أصبح جنبًا فلا صوم له» ولكن الصواب لا حرج، كان يدركه الفجر وهو جنب ويصوم عليه الصلاة والسلام.
(¬4) ما عليه دليل.
(¬5) يعني من أصبح جنبًا لا حرج أن يصوم.

الصفحة 136