كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» (¬1).

31 - باب كيف تهل الحائض والنفساء؟
1556 - عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا (¬2) بعمرة ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان معه هدي فليهل (¬3) بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا». فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة (¬4)، فشكرت ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «انفضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة»، ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال: «هذا مكان عمرتك». قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طوافًا واحدًا (¬5) بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا».
¬_________
(¬1) فيه شرعيه الذكر عند المواضع المنخفضة، وكذا التسبيح، وإذا علوا كبروا الله. قلت: روى ابن أبي سيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن سابط قال: كان السلف يستحبون التلبية في أربع مواضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديًا، أو علو وعند التقاء الرفاق.
(¬2) أهل: رفع صوته.
(¬3) جميع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرمن بعمرة ما معهن هدي.
(¬4) عائشة مستديمة للإحرام، فلعل أمرها بالنقض لإظهار الشعيرة.
(¬5) المراد السعي. والرواية آخر كما في متن الشرح.

الصفحة 14