كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

قال الحافظ: ... وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة (¬1) زوج بعض إخوته.

33 - باب قول الله تعالى:
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}، {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}.
وقال ابن - رضي الله عنهما -: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة».
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج».
وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يحرم من خراسان أو كرمان (¬2)
156 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة
¬_________
(¬1) قد تكون محرمًا له ولو كانت زوج أخيه.
* قلت: لعل الحافظ غفل عما أخرجه البيهقي في سننه (4/ 338) عن قيس بن سلم به، وفيه امرأة من عماته، فهو صريح في المحرمية.
(¬2) السنة يحرم من الميقات، لا يشق علي نفسه، ويكره أن يحرم قدامه لأن فيه تضييقًا ومخالفة للسنة، يصح.

الصفحة 16