كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

12 - باب قول الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}
2065 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقُص بعضهم أجر بعض شيئًا» (¬1).
2066 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره» (¬2).

13 - باب من أحب البسط في الرزق
2067 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من سرَّه أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ (¬3) له في أثره فليصل رحمه» (¬4).

14 - باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنَّسيئة
2068 - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرَّهن في السَّلم فقال: حدَّثني الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» (¬5).
¬_________
(¬1) فيه الحث على التعاون بين الزوج والزوجة يشتركون في الأجر.
(¬2) إذا أمرها فلها وله الأجر كاملًا، وهنا إذا لم يأمرها لكن لم يمنع.
(¬3) وينسأ بالواو، لا بأو.
(¬4) الرحم الأقارب. وفي مسلم: أمك ثلاثًا ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب
(¬5) وهذا يدل على جواز الشراء من الكفرة والبيع عليهم وليس هذا من الموالاة، وهذا مع اليهود أشد الناس عداوة.

الصفحة 190