كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
قال الحافظ: ... قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (¬1).
قال الحافظ: ... والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بينهما في سهر واحد في أشهر الحج في عام واحد وأن يقدم العمرة وأن لا يكون مكيًا (¬2).
38 - باب الاغتسال عند دخول مكة
1573 - أخبرنا أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل أدني الحرم أمسك (¬3) عن التلبية، ثم يبيت بذي طوي، ثم يصلي به الصبح ويغتسل (¬4)، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك».
39 - باب دخول مكة نهارًا أو ليلاً
1574 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بات النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي طوي حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعله» (¬5).
¬_________
(¬1) هذا فيما يتعلق بالدم، ليس علي أهل مكة دم.
(¬2) قلت: هذه شروط ثبوت الدم علي المتمتع.
(¬3) من اجتهاده، والمحفوظ أنه قطع التلبية - صلى الله عليه وسلم - عند المجسد للحرام
(¬4) هذا مستحب عند دخول مكة للاغتسال، الآن المسافة قريبة.
(¬5) الدخول نهارًا أفضل إن تيسر، وإن دخل ليلًا لا حرج، وفعله - صلى الله عليه وسلم - في عمره الجعرانة.