كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

فسألته، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور».

26 - باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}
2087 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف منفقة (¬1) للسّلعة، ممحقة للبركة».

27 - باب ما يكره من الحلف في البيع
2088 - عن عبد الله بن أوفى - رضي الله عنه - «أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى (¬2) بها ما لم يُعط ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} (¬3).
¬_________
(¬1) * تصوير المحاضرات محل نظر، قد يقال فيه علم وإذا رأوا صورته وسمعوا صوته استفادوا، هو قول قوي للمصالح العامة.
* أخذ الكلى بعد الموت؟ هذا تلاعب بالميت وظاهر لام شيخنا بالبيع، ولقوله «كسر عظم المبيت ككسر عظم الحي» أما التبرع بالكلى فأسهل بكثير.
* مسألة التبرع بالأعضاء؟ فيها خلاف عند المجلس وصدرت فيه فتوى.
تذهب السلعة لكنها ممحقة لبركة مذهبة لها إن كان صادقًا، وإن كان كاذبًا فالأمر واضح.
(¬2) يعني سميت منه.
(¬3) وهذا فيه الحذر من الأيمان الكاذبة.
* من علم أنه غشه فله الخيار.

الصفحة 200