كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
42 - باب كم يجوز الخيار؟
2107 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرَّقا أو يكون البيع خيارًا» قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجبه فارق صاحبه (¬1).
43 - باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع؟
2109 - عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار» (¬2).
44 - باب «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»
2110 - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان
¬_________
(¬1) * ابن عمر إما لم يبلغه الخبر أو قيامه قيامًا عاديًا.
يقوم قيامًا لا بنية قطع الخيار، حتى لا يستقبله أخوه.
* ماداما في المجلس إلا أن يسقطا الخيار أو يشترطا يوم يومين ثلاثة أربعة.
* جاء في حديث عبد الله بن عمرو «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله» فلا يخرج بهذه النية، ولم يبلغ ابن عمر.
(¬2) لا جد لخيار الشرط على شروطهم، قلت له: سنة سنتين؟ قال: لا نعلم له حدًا.
* الدار المشئومة إذا بيعت لا يلزم البيان، فقد تكون مشئومة عليه دون غيره.