كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت» (¬1).
2116 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّني البيع، وكانت السُّنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبَنتُهُ بأني سُقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» (¬2).
48 - باب ما يُكره من الخداع في البيع
2117 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» (¬3) (¬4).
¬_________
(¬1) هذا يدل على التصرف قبل القبض هذا في غير المعاوضة.
أما البيع فلا حتى يحوزه، إذا باعه مرة أخرى فلابد من الحيازة، أما إن وهبه فلا حرج.
(¬2) يعني الأقرب خير.
* ابن عمر لم يبلغه النهي «ولا يحل له أن يفارقه .. » من حديث عبد الله ابن عمرو، رواه أحمد وأهل السنن بسند صحيح، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
* الغبن ليس له حد فما يعد غبنًا فهو غبن.
* أخذ العوض على الإقالة؟ لا بأس يصبح بيعًا جديدًا.
(¬3) لا خديعة قلت: وفي رواية كان يقول: لا خيابة، قال الشيخ: في لسانه لثغة.
(¬4) يعني اتقوا الله في لا تخدعوني.