كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

60 - باب النَّجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
وقال ابن أبي أوفى «الناجش آكل (¬1) ربًا خائن» وهو خداع باطل لا يحلُّ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار، ومن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».
2143 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» (¬2).
قال الحافظ: ... قوله (عن النجش) (¬3) تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم وحكا المطرزي فيه السكون.

61 - باب بيع الغرر، وحبل الحَبلة
2143 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها» (¬4).
¬_________
(¬1) قد يعطى شيئًا.
(¬2) الأصل في النهي التحريم، والناجش يزيد في السلعة ولا يريد الشراء فيؤذي فهو ينفع البائع أو يضر المشتري، وهو كذب.
(¬3) (النجش) الأصل التسكين نجش.
(¬4) يفسر بمعنيين:
أ- ولد وبيع معدوم حمل الحامل.
ب- يبيع إلى أجل أن تلد الناقة وتحمل المولودة، وهذا جهل، وهذا نهي عن بيع المجهول والمغرر به.

الصفحة 219