كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
62 - باب بيع الملامسة. قال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه
2144 - عن عامر بن سعد أن أبا سعيد - رضي الله عنه - أخبره «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المنابذة (¬1)، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه».
2145 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد (¬2)، ثم يرفعه على منكبه. وعن بيعتين: اللماس، والنَّباذ».
63 - باب بيع المنابذة. وقال أنس: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه
2147 - عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين (¬3) وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة».
¬_________
(¬1) وذلك يفضي للعداوة والشحناء، لأن كل واحد يبيع على غيره بصيرة، فقد يندم هذا أو يندم هذا.
(¬2) يفضي ذلك إلى كشف العورة، فإن عورته من جهة السماء مكشوفة، ومن عليه سراويل لا حرج عليه، ومن وقف على هذا أو سلم عليه أو سأله رأي عورته.
* الإنسان ينبذ إليه الثوب من غير تقليب، وهكذا الملامسة وهذه فيها مقامرة ومخاطرة فينهى عن ذلك حتى ينظر ويتأمل، وهكذا بيع الحصاة.
(¬3) مثل ما تقدم من الاحتباء في ثوب واحد اشتمال الصماء أن يلتف بالثوب ليس عليه سراويل فقد يتحرك لشيء فتنكشف عورته.