كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

65 - باب إن شاء رد المصَراة وفى حلبتها صاع من تمر
2151 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها (¬1) صاع من تمر».

66 - باب بيع العبد الزاني. وقال شُريح: إن شاء رد من الزنا (¬2)
2152 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر» (¬3).
2153، 2154 - عن أبي هريرة ويزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» (¬4).
¬_________
(¬1) * النجش: زيادة في ثمن السلع وهو لا يريد الشراء.
* هذه أنواع من البيوع المنهي عنها، لأنها تجر إلى البغضاء، ولأن منها مخاطرة، وهي ما بين غرر وغش وما بين جالبة للعداوة.
المقصود إن حلبها، فإن لم يحلبها محل نظر.
(¬2) إذا ما علم بالعيب رد.
(¬3) وما ذاك إلا لأن زناها ثلاث مرات سجية، ولعلها نصلح بالبيع فلعل السيد الآخر يعفها يستمتع بها.
(¬4) سألت الشيخ: يلزم البيع؟ قال هذا هو الظاهر. فقلت: أو يهب؟ قال من باب أولي أو أعتق، لكن لا ينبغي العتق فلعلها تستمر على فعلها القبيح.

الصفحة 222