كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

67 - باب الشراء والبيع مع النساء
2155 - عن عائشة - رضي الله عنها - «دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اشتري وأعتقي فإنما الولاء (¬1) لمن أعتق»، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «ما بال الناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق».
2156 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن عائشة - رضي الله عنها - ساومت (¬2) بريرة، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الولاء لمن أعتق» قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني (¬3).

68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا استنصح أحدكم أخاه فينصح له» ورخص فيه عطاء
2158 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبع (¬4) حاضر لباد». قال: فقلت لابن عباس: ما قوله
¬_________
(¬1) * ما تكون رخيصة إلا إذا تبين.
الولاء: العصبة.
(¬2) لا بأس أن تشتري المرأة وتبيع إن كانت رشيدة. وبريرة بيعت منجمًا على تسعة أواق في تسع سنين، فقيه جواز بيع التقسيط، وفيه فوائد كثيرة.
(¬3) كان مغيث عبدًا على الصحيح؟
(¬4) جاء «لا يبع» و «لا يبيع».

الصفحة 223