كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
«لا يبيع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له سمسارًا (¬1).
69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
2159 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» (¬2) وبه قال ابن عباس.
70 - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبًا، وهي تعنى الشراء.
2160 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبتع المرء على بيع أخيه (¬3)، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد».
71 - باب النهي عن تلقى الركبان (¬4)
وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
2162 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد».
¬_________
(¬1) يعنى دلال.
(¬2) سواء بأجر أو بغير أجر لا يجوز، الحديث عام.
(¬3) ليس له مفهوم، فلا يفعل مع غير المسلم لأنه يضره.
(¬4) تلقي الركبان ليس كما قال المؤلف، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الخيار فكلام المؤلف ليس بجيد، والخيار له ثبت في صحيح مسلم.