كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
قال الحافظ: ... «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار» (¬1).
72 - باب منتهي التلقي
2166 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام».
قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق (¬2)، ويبينه حديث عبيد الله.
2167 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه» (¬3).
73 - باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
2168 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت (¬4) أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب
¬_________
(¬1) هذا يدل على صحة البيع، أما بيع الحاضر لباد فيسد الباب مطلقًا فالبيع الأقرب لا يصح.
(¬2) هذا فهمه، ليس بظاهر.
* النهاية متى وصلوا السوق للبيع والشراء، وما لم يصلوا فلا.
(¬3) حتى تنقطع علائق البائع وطعمه.
(¬4) سألت الشيخ: عن المكاتبة؟ فقال: مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي، لكن يخشى من مكاتبة قد تؤذي وينبغي مساعدته طرح الربع طرح الشيء فكاتبوهم وآتوهم. هذا هو طرح الشيء.