كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

75 - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام
2171 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا» (¬1).

76 - باب بيع الشعير بالشعير
2174 - عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك. فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب (¬2) ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء».

78 - باب بيع الفضة بالفضة
2177 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا
¬_________
(¬1) لأنه لا يتحقق التماثل، وهكذا الحبوب إلا في العرايا خاصة: وهي بيع الرطب خرصًا بتمر حاضر يدًا بيد في حدود خمسة أوسق، فيشتري رطبًا بتمر يدًا بيد مثلاُ بمثل لكن خرصًا.
(¬2) وفى رواية «الذهب بالورق» وهذا هو الشاهد، والعملة الجديدة تنزل منزلة هذا.
* العرايا في دون خمسة أوسق لا تبلغ الخمسة.

الصفحة 227