كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (¬1)

79 - باب بيع الدينار بالدينار نساء
2178 و 2179 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقال له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - منى، ولكن أخبرني أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ربا (¬2) إلا في النسيئة» (¬3).

81 - باب بيع الذهب بالورق (¬4) يدًا بيد
2182 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة (¬5) كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا».
¬_________
(¬1) لابد يدًا بيد. فلو قال: أجيبه العصر وهم في الظهر لم يصح حتى يكون يدًا بيد.
(¬2) معناه معظم الربا وأشده وإلا يقع في النقد.
(¬3) هذه شبة تعلق بها بعض الناس في حل المعاملة النقدية، واشتبه هذا على ابن عباس ثم رجع عن ذلك، واستقر الإجماع على منع ربا الفضل.
(¬4) ذهب بفلوس مثل الآن، لكن لابد يدًا بيد.
(¬5) الذهب بالفضة لا يشترط التماثل، فهذا معروف لكن التقابض مطلوب.

الصفحة 228