كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
88 - باب شراء الطعام إلى أجل
2200 - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتري طعامًا من يهودي إلى أجل فرهنه درعه» (¬1).
قال الحافظ: ... قوله: «باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» (¬2).
90 - باب من باع نخلًا قد أُبِّرت أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة
2203 - عن نافع مولي ابن عمر «أيما نخل بيعت قد أبرت (¬3) لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد (¬4) والحرث (¬5)، سمى له نافع هذه الثلاث».
91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلاً
2205 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة (¬6): أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن
¬_________
(¬1) الشراء إلى أجل والبيع إلى أجل جائز، وسواء تأجيل الثمن أو الثمن.
* الرهن جائز في الحضر والسفر.
(¬2) لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلًا. وفى اللفظ الآخر قال: (أوه عين الربا).
(¬3) أبر. لقح ..
(¬4) وهكذا لو باعه عبدًا فماله للبائع إلا بالشرط.
(¬5) يبقى في رؤوس النخل حتى يجذها.
(¬6) المزابنة: من الزبن. الدفع كل واحد يدفع ماله للآخر.