كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام. ونهى عن ذلك كلَّه» (¬1).
93 - باب بيع المخاضرة
2207 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمُزابنة» (¬2).
قال الحافظ: ... والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (¬3).
94 - باب الجُمَّار (¬4) وأكله
2209 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يأكل جُمَّارًا، فقال: «من الشجر شجرة كالرجل المؤمن» (¬5)، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: «هي النخلة».
¬_________
(¬1) كلها مزابنة، بيع الربوي بالربوي من غير تماثل .. بيع الرطب بالتمر، بيع العنب بالزبيب لا يجوز إلا في العرايا، بيع الرطب بالتمر.
(¬2) ويشمل زرعًا أخضر بزرع أخضر؛ ولهذا قال مخاضرة.
(¬3) حتى يبدو صلاحها، فقد يصيبها غرر، لكن لو باعها على أنها علف لا بأس.
(¬4) شحم النخلة يباع ويؤكل.
(¬5) فيه طرح السؤال على الأصحاب والجلساء للفائدة كما ذكر المؤلف فيما تقدم.