كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
قال الحافظ: ... قوله: (لا بأس العشرة بأحد عشرة) (¬1).
96 - باب بيع الشَّريك من شريكه
2213 - عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه - «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فعلا شُفعة» (¬2).
97 - باب بيع الأرض والدُّور والعروض مُشاعًا غير مقسوم
2214 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل مال لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق (¬3) فعلا شُفعة».
¬_________
(¬1) لا بأس إن كان إذا اشترى بمائة باعها بمائة وعشرة لا بأس على عادتهم.
(¬2) يشتركان في أر أو دابة أو سيارة لا بأس ببيع حصته بما يتفقان عليه.
وحديث «ينتظر بها إن كان غائبًا» رواه أحمد بسند جيد.
(¬3) مفهومه: ما لم تصرف الطرق فله الشفعة.
* إذا كان الطرق باق فالشفعة باقية، فإذا كانت البيوت محدودة لكن طريقها واحدة أو مزرعتان مسيلهما واحد.
* الجوار وحده لا يكفي إلا إذا اشتركا في طريق أو نحوه، هذا الذي عليه الجمهور.
*اختلف الناس في المنقول هل فيه شفعة؟ والصواب له الشفعة، كالسيارة والدواب فلا يبيع حتى يعرض على صاحبه.