كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

103 - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه
رواه جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
2223 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها (¬1) فباعوها» (¬2).
2224 - عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قاتل الله يهودًا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم. {قُتِلَ} لعن. {الْخَرَّاصُونَ} الكذابون (¬3).

104 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
2225 - عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس - رضي الله عنهما - إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير (¬4) فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما
¬_________
(¬1) أذابوها، قالوا: ما بعنا شحمًا بعنا ذوبًا (ودكًا).
(¬2) فيه تحريم الحيل وسد أبوابها.
(¬3) ويشهد له «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
(¬4) بيع الصور ذات الأرواح محرم، لأنه لعن المصورين، رواه البخاري، ولهذا قال ابن عباس ما قال.
* سألت الشيخ عن عرائس الأطفال؟ فذكر الخلاف وذكر حديث عائشة عن من احتج به، وقال: المخالف يقول ليس صريحًا في الصور بل خشب ونحوه.

الصفحة 241