كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

108 - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربًا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة (¬1).
2228 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» (¬2).

109 - باب بيع الرقيق
2229 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله إنا نصيب سبيًا فنحب الأثمان فكيف ترى
¬_________
(¬1) هذا خطأ، هذا ربا نسيئة، هذا غلط لو ثبت عنه، أما بعير ببعيرين لا بأس وثبت عنه بيع البعير بالبعيرين نسيئة، كما ذكر الحافظ في البلوغ.
(¬2) اشتراها بسبعة رؤوس، كما في بعض الروايات.

الصفحة 243