كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

113 - باب ثمن الكلب
2237 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب (¬1)، ومَهر (¬2) البغيَّ، وحُلوان الكاهن (¬3)».
2238 - عن عون بن أبي جحفة قال: «رأيت أبي اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكُسرت (¬4)، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب الأمَة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوَّر».
قال الحافظ: .. حديث جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» (¬5).
¬_________
(¬1) سواء كلاب الصيد أو الحرس أو الزرع، فالحديث عام.
(¬2) عوض الزنا فهو محرّم عليها ولا ترده للزاني بل تدفعه للفقراء مع التوبة.
(¬3) ما يأخذه مقابل ما قاله للناس من إخبارهم عن المغيبات.
(¬4) خاف أن يبيع الدم.
* الحجام لا بأس فقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة لما حجمه. ومعنى خبيث: رديء.
(¬5) ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.

الصفحة 247