كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
35 - كتاب السلم
1 - باب السَّلَم في كيل معلوم
2239 - عن عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن عُلية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَدِم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والناس يُسلفون في التمر العام والعاملين - أو قال عامين أو ثلاثة، شكَّ إسماعيل - فقال: «من سلَّف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» (¬1).
3 - باب السَّلم إلى من ليس عنده أصل
2244، 2245 - عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد قال: «بعثني عبد الله بن شداد وأبو بُردة إلى عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - فقالا: سَلْه هل كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسلفون في الحنطة؟ (¬2) قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في
¬_________
(¬1) * السلم تقديم الثمن وتأخير الثمن ..
الواجب في المعاملات الحذر من أسباب الشقاق والنزاع، والواجب أن تكون المبيعات معلومات القدر والآجال والثمن.
* كذلك السلم في السيارة أو غيرها، السلم لا يلزم أن يكون في مكيل موزون.
(¬2) المقصود من هذا أنه لا بأس بالسلم مع المزارع أو غيره؛ لأنه متى حل الأجل اشترى من أهل الأموال وأدى ما عليه هذا لمن ليس له زرع.
* لا تبع ما ليس عندك في الحال، أما في الذمة سلم فجائز بالإجماع.