كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يُؤكل منه أو يأكُل منه حتى يوزن» (¬1).

5 - باب الكفيل (¬2) في السَّلَم
2251 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد».

7 - باب السَّلم إلى أجل معلوم
2253 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يُسلفون في الثَّمار السَّنتين والثلاث (¬3)، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم». وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال: «في كيل (¬4) معلوم ووزن (¬5) معلوم».
¬_________
(¬1) يقبض: يجذ.
* الكفيل: الضمين، والكفيل يمكن يكون كفيل بدن، والكفيل المطلق: الضمين.
(¬2) استنبط المؤلف من هذا جواز الكفيل لأنه إذا جاز الرهن جاز الكفيل لأن الرهن وثيق وكذا الكفيل وثيق. وفيه جواز الرهن في الحضر، والآية ليست لقصد التقييد.
* السلم فيه مصلحة للمسلم له والمسلم.
(¬3) كثمر في ثلاثة آلاف كيلو: الألف الأولى في السنة الأولى والثانية في السنة الثانية بثمن معلوم.
(¬4) كيل في المكيل ووزن في الموزون
(¬5) كيل في المكيل ووزن في الموزون

الصفحة 250