كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
2254، 2255 - عن محمد بن أبي مجالد قال: «أرسلني أبو بُردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نُصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنُسلِّفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك» (¬1).
8 - باب السلَّم إلى أن تنتج الناقة
2256 - عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحبلة، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه» (¬2).
¬_________
(¬1) يعني ما هو بشرط تسلم إليه ولو لم يكن له مزرعة.
* أقصى مدة في أجل السلم؟ ليس لها مدة معلومة، لكن لابد أن يكون لها وقع في الثمن فلا يصلح يوم، يومين، ثلاثة؛ بل يكون له أثر.
قلت: اختار شيخ الإسلام جوازه ولو قل إن كان الدين عند مالكه المسلم إليه. انظر حاشية المقنع (2/ 91).
* المعين إن بدأ صلاحه جاز بيعه الآن وإلا فلا، وإن كان المعين سلمًا فلا؛ لأنه قد يثمر وقد لا يثمر.
* المعين في سيارة أو بيت بيع ليس سلمًا.
* حالة الأنصار تشبه حالة أهل نجد قبل عشرات من السنين.
(¬2) هذا من جهلهم كانوا يتبايعون إلى أن تنتج الناقة، وأحيانًا إلى أن تنتج ثم تنتج المولودة فهذا فيه غرر وجهالة وإفضاء إلى الخصومة، وبعضهم يبيع حبل الحبلة.