كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
13 - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدَّق به، وأجر الحمّال
2273 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيُحامل، فيُصيب المدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف. قال: ما نراه إلا نفسه» (¬1).
14 - باب أجر السمسرة
وقال ابن سيرين: إذا قال بعهُ بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم» (¬2).
¬_________
(¬1) وهذا يدل على همة الصحابة ورغبتهم في الخير - رضي الله عنهم - .. وحمل الإنسان على ظهره لا نقص فيه فينفع نفسه وينفع المحتاجين للحمل ويأكل، أو ينفقه على أهله. وفيه جواز استئجار الحمّالين.
(¬2) إن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، وهكذا في البيوع.