كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
20 - باب كسب البغيِّ والإماء
وكره (¬1) إبراهيم أجر النائحة والمغنِّية.
2282 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيِّ وحُلوان الكاهن» (¬2).
قال الحافظ: ... وزاد أن عبد الله بن أبيّ أمر أمة له بالزنا فزنت فجاءت ببرد (¬3).
21 - باب عَسْب الفَحْل
2284 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل» (¬4).
¬_________
(¬1) كراهة التحريم.
(¬2) الساحر لا توبة له على الصحيح، بل يقتل متى ثبت عليه.
(¬3) * إذا صدقه في علم الغيب كفرًا أكبر «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد كفر». «لم تقبل له صلاة .. » يعني لا ثواب له «لم يقبل له صلاة أربعين يومًا».
لعلها بُرْد ثوب مخطط.
(¬4) * لقاع النخل: يباع ويشترى لا بأس، مال له قيمة.
عسب الفحل ضرابه يعني ما يحصل من الماء الذي يريقه في رحم الأنثى فالناس يحتاجونه لذلك يبذل، فالواجب بذله دون قيمة.