كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
3 - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز
2289 - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: «هل عليه دين؟ » قالوا: لا. قال: «فهل ترك شيئًا؟ » قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: «هل عليه دين؟ » قيل نعم. قال: «فهل ترك شيئًا؟ » قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئًا؟ » قالوا لا. «فهل عليه دين؟ » قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه. فصلى عليه» (¬1).
¬_________
(¬1) وهذا يدل على جواز ضمان دين الميت والحوالة عليه؛ لأن المقصود تخليصه فلا بأس، وكان هذا في أول الأمر ثم قضي دين كل ميت «من ترك دينًا فإلي وعلي».