كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
2313 - عن عمرو، قال في صدقة عمر - رضي الله عنه - «ليس على الوليِّ جُناح أن يأكل ويؤكل صديقًا له غير متأثِّل مالًا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر، يُهدي لناس من أهل (¬1) مكة كان ينزل عليهم» (¬2).
13 - باب الوكالة في الحدود
2316 - عن عقبة بن الحارث قال «جيء بالنُّعيمان - أو ابن النعيمان - شاربًا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوه، قال: فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنِّعال والجريد» (¬3).
15 - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله. وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
2318 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا، وكان أحبَّ أمواله إليه بيرُحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان
¬_________
(¬1) من باب المكافأة.
(¬2) لا بأس أن يطعم صديقًا ولأنه فقير .. فوجوه البر كثيرة، أما إذا عين فعلى ما عين، وأما وجوه البر كثيرة.
(¬3) كان هذا أولًا.
هل الوكيل يوكل غيره؟
إن كان العرف يقتضي ذلك مثل السلطان لا يباشر ذلك فله التوكيل.
ما ينص على الوكالة بأن يوكل؟ قد لا ينص.