كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

3 - باب اقتناء الكلب للحرث
2322 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط (¬1)،
إلا كلب حرث أو ماشية».
قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إلا كلب غنم أو حرث أو صيد» وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلب صيد أو ماشية».
قال الحافظ: ... واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين (¬2) والقيراط.
قال الحافظ: ... واختلف في القيراطين المذكورين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها (¬3).

4 - باب استعمال البقر للحراثة
2324 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أُخلق لهذا، خُلقت للحراثة (¬4). قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال
¬_________
(¬1) في حديث ابن عمر قيراطان، وهذا يدل على أن الأمر أشد، يعني سهمان من أجوره. والقيراط جزء من 24 جزء أو من 20 على الخلاف.

(قلت: تقدم شرح القيراط في الجنائز (3/ 194).
(¬2) قال الشيخ: زِيد بعد ذلك.
(¬3) قلت للشيخ: ما يفسر القيراط هنا بقيراط الجنائز؟ قال: الله أعلم.
(¬4) لكن لم ينه عن ركوبها؛ لأنه لم ينه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فدل على جواز الحمل عليها، وعلى الغنم بقدر طاقتها، وفيه منقبة للشيخين.

الصفحة 288