كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

اللهم إني استأجرت أجيرًا بفرق أرزُ، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرًا ورُعاتها، فجاءني فقال: اتق الله. فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ. فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرُج ما بقي. ففرج الله».

14 - باب أوقاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «تصدَّق بأصله لا يُباع، ولكن يُنفق ثمره فتصدَّقَ به».
2334 - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: «قال عمر - رضي الله عنه -: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر» (¬1).

15 - باب من أحيا أرضًا مواتًا
ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب بالكوفة
وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له.
ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال في غير حق مسلم: وليس لعرق ظالم فيه حق. ويروى فيه عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬_________
(¬1) (إن كان الرجل صحيحًا يوقف ما شاء، الثلث وإن زاد، وإن كان مريضًا فالثلث؛ لقصة سعد.
الوقف يبقى أصله وينفق ثمره، فلو وقف دابة أنفق أجرة حملها وتصدق بلبنها.

الصفحة 293