كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

2325 - عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق (¬1)» قال عروة: قضى به عمر - رضي الله عنه - في خلافته.
قال الحافظ: ... وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض (¬2).
2337 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صَلِّ (¬3) في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجَّة».
قال الحافظ: وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء (¬4) التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيا ويملك إذ لم يقع فيها تحويط ونحوه من وجوه الإحياء.

17 - باب إذا قال رب الأرض أقرِّك ما أقرِّك الله - ولم يذكر أجلاً معلومًا - فهما على تراضيهما
2338 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر
¬_________
(¬1) الأرض الميتة إن أحياها فهي له، وعلى ولي الأمر أن ينظم ذلك حتى لا يحصل نزاع، وليشترط إذن ولي الأمر في الإحياء.
(¬2) لو لم يكن فيها إلا حديث الباب حديث عائشة لكفى.
(مجرد وضع اليد لا يكفي في التملك حتى يحيى، والإحياء حسب العرف.
(¬3) احتج به على ركعتين خاصة للإحرام وليس بصريح، وإن كان كذلك رأي الجمهور.
(¬4) نزوله بالبطحاء أو نحوه ليس إحياء.

الصفحة 294