كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
قال الحافظ: ... وسيأتي البحث في هذه المسألة في باب «هل ينتفع الواقف بوقفه .. » (¬1).
2 - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمُنع فضل الماء
2353 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُمنع فضل الماء ليُمْنَع به الكلأ» (¬2).
¬_________
(¬1) الصواب: له أن ينتفع في السقي، وإن أوقف دارًا لطلبة العلم أو للفقراء فإن افتقر فله الانتفاع.
* القهوة والشاي؟ بالأكبر ثم من على يمينه.
* الوالدان إن كان في منزله؟ يقدم هو رئيس المجلس، ولا يؤمن الرجل في سلطانه .. إلا بإذنه ولو كان صغيرًا.
* عالم صغير السن وفيه أشياخ؟ يبدأ برئيس المجلس.
* الأشياب أهل الماء إن كان لهم مكينة واحدة؟ لهم أن يمنعوا، ولهم أن يخرجوا بالأجرة.
(¬2) صار شرًا إلى شر؛ فلا يمنع فضل الماء ليتوصل به إلى أن يمنع الانتفاع بالكلأ، والبادية يفعلونه لئلا ينزل عندهم أحد، نعم هم أحق بالماء، لكن الفضل لا يمنعوه.
* إحضار المصحف عند الحلف؟ لا أعرف له دليلًا فعله بعض السلف.
* الحلف عند المنبر له أصل؟ نعم له أصل، وذكر الشيخ «من حلف عند منبري كاذبًا .. » رواه أحمد وأهل السنن، وهذا خاص بمنبره. - صلى الله عليه وسلم -
* الحلف بالمصحف؟ إن أراد كلام الله لا بأس، وإن أراد الورق والجلد لا يجوز.