كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
3 - باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
2355 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المعدن جُبارٌ (¬1)، والبئر جُبارٌ، والعجماء جُبارٌ وفي الرَّكاز (¬2) الخمس».
4 - باب الخصومة في البئر، والقضاء فيها
2356، 2356 - عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .. الآية}» فجاء الأشعث فقال: ما حدَّثكم أبو عبد الرحمن فيَّ أنزلت هذه الآية، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقالي لي: شهودك. قلت مالي
¬_________
(¬1) جبار: هدر إن كانت في محله في بيته فالغير معتدي فلا يضمن صاحب البيت؛ لأنه ما ظلمهم في بيته لم يحفر في الطريق.
* إن دخلوا منزله يضمن؟ إذا كانت البئر واضحة والمعدن واضح لم يضمن، وإن لم يكن واضحًا ضمن، على القواعد الشرعية.
(¬2) من وجد الرِّكاز في بيته؟ يخمًّس والأربعة الأخماس الباقية له، والخمس قيل لبيت المال، وقيل للفقراء، وإن دفعه لبيت المال لا حرج.
* المدعي إن لم يكن له بينة ليس له إلا اليمين.
* من عاهد الله على عدم فعل شيء ثم فعله؟ ليس عليه كفارة، لكن عليه إثم عظيم، يخشى عليه النفاق، قلت: يعني {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} ..
* فيه الحذر من الظلم والأيمان الفاجرة، فالظلم ظلمات يوم القيامة.