كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ » فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدًا يا رسول الله. فأعطاه إياه (¬1).
2367 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لأذودن (¬2) رجالًا عن حوضي كما تُذاد الغربية من الإبل عن الحوض».
2369 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر (¬3) ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائة فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك».
11 - باب لا حمي إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -
2370 - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الصعب بن جثامة قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله». وقال: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع، وأن عمر حمى الرشف والربذة (¬4).
¬_________
(¬1) هذا استدلال عجيب! إذا كان الأيمن أحق لكونه عن اليمين فمن كان له قربه فهو أولى، واستنبط هذا المؤلف من باب الأولي فحوى الخطاب.
(¬2) حوضه يطرد عنه من لا يستحق هذا وجه الاستنباط، والمذادون جميع الكفار أهل الردة وغيرهم.
(¬3) اليمين الفاجرة محرمة مطلقًا، وبعد العصر اشد.
(¬4) من قام مقام الرسول له أن يحمي إن رأى المصلحة لدواب المسلمين والصدقة، ويدل عليه «ألا وان لكل ملك حمى» حديث النعمان في الصحيحين، وبشرط المصلحة العامة، لا المصلحة الخاصة.