كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)
2394 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «أتيت النبي وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال ضحى- فقال: صل ركعتين (¬1). وكان لي عليه دين فقضاني وزادني».
8 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
2395 - عن ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حتى أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقى لنا من تمرها (¬2).
9 - باب إذا قاص، أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
2396 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه أخبره «أن أباه توفى وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر، فأبى أن ينظره، فكلم
¬_________
(¬1) وفيه الأمر بتحية المسجد.
* من دخل المسجد على غير وضوء؟ يجلس معذور.
ما يجب عليه الوضوء؟ لا.
(¬2) وهذا من فضل الله أوفاه وبقي خير كثير، إن تيسر الصلح يضع الدائن، ويعجل المدين، جاز.
* والصواب: يضع، تعجل ضع مائتين وأوفيك قبل شهر مثلاً، فيه مصلحة للطرفين، فهذا جائز.
أهل الدين يعطون الموجود وينتظرون الباقي ويُنظر المعسر.