كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

2401 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا» (¬1).
قال الحافظ: ........... (عرضه شكايته) وقال كل منهما: عقوبته حبسه (¬2).

14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
2402 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره» (¬3).
¬_________
(¬1) فينبغي التسامح معه، لأجل أن له مقالًا. له أن يقول ويتكلم، لكن ليس له أن يتكلم بما لا يجوز.
(¬2) العقوبة أعم من الحبس، قد تكون ضربًا أو توبيخًا.
(¬3) الإفلاس عجز عن الوفاء، وقل ماله حتى لا يقدر على قضاء الديون، فيحجر عليه.
* إذا تغير ماله بعض الشيء؟ لا
كما لو حملت الجارية ........ فليس له وحده بل هو أسوة الغرماء.
* إذا استلم بعض القيمة عل الخلاف، فإن صح الأثر هنا فهو أسوة بالغرماء كذلك.

الصفحة 315