كتاب الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

18 - باب الشفاعة في وضع الدين
2405 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «أصيب عبد الله وترك عيالًا ودينًا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضًا من دينه فأبوا، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستشفعت به عليهم فأبوا. فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته: عذق ابن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك ففعلت. ثم جاء - صلى الله عليه وسلم - فقعد عليه، وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقى التمر كما هو كأنه لم يمس» (¬1).
2406 - وغزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي - صلى الله عليه وسلم - من خلفه. قال: «بعينه ولك ظهره إلى المدينة». فلما دنونا استأذنت قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال - صلى الله عليه وسلم -: «فما تزوجت، بكرًا أم ثيبًا؟ » قلت: ثيبًا، أصيب عبد الله وترك جواري صغارًا فتزوجت ثيبًا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: «ائت أهلك». فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل، وبالذي كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - ووكزه إياه. فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم» (¬2).
¬_________
(¬1) الغرماء من اليهود ولم يقبلوا شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* ففيه طلب الشفاعة في الغض من الدين.
* وكرمه وتواضعه صلى لله عليه وسلم حيث شفع.
* وفيه لؤم اليهود وخبثهم.
* وفيه إنزال البركة في التمر، حيث بقي كما هو بعد ماقضى الغرماء.
(¬2) الشرطان لا، بل ممنوع مثل: حمل الحمل وتكسيره مع بيعه، فهنا شرطان، إنما شرط واحد جائز (بعدما سألته).

الصفحة 317